الميرزا جواد التبريزي

201

أسس القضاء والشهادة

وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة . وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرهما من الأوقات المكرمة . ويغلَّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها ، ويستحب التغليظ في الحقوق كلَّها وإن قلَّت عدا المال فإنّه لا يغلَّظ فيه بما دون نصاب القطع . فرعان : الأوّل : لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه النكول ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 16 ، الباب 6 من أبواب الأيمان .